النظام يقر مرسوماً “يشرعن” سرقة الملكية العقارية في سوريا

صخب وجدل انتشر بين أوساط المحامين المعارضين لنظام الأسد، مع إصداره المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 2016، وبموجبه يُعمل على أتمتة السجلات العقارية الورقية  بعد فتح باب الاعتراض عليها من قبل المواطنين ويتم النظر فيها أمام محكمة بداية محل العقار.

وفي هذا الصدد قال “غزوان قرنفل” رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، أن جميع السجلات العقارية في سوريا مؤتمتة منذ سنوات وقبل بدء الثورة، ولا يوجد مبرر لإعادة أتمتتها مرة آخرى، في حين لن يتمكن النظام من إجراء عملية أتمتة السجلات في المناطق الخارجة عن سيطرته.

وأضاف “قرنفل” لراديو الكل، أن معالم مضامين المرسوم التشريعي الجديد واضحة وكنوع من شرعنة السرقة والسطو على أموال السوريين خاصة المغتربين عبر وسائل قانونية، مشيراً إلى وجود سجلات ورقية عمرها عشرات السنين وهي ملكية ثابتة.

وتابع أن الملكية لا تنتقل إلى دفاتر السجل العقاري إلا بعد مرورها بعدة مراحل تبدأ بالتحديد والتحرير، ومن ثم تثبت محاضرهما التي لم تخضع لإعتراضات أو التي جرى عليها اعتراضات وصدر بخصوصها أحكام مبرمة لتقيد في السجلات العقارية، وبالتالي فهي ملكية مستقرة وثابتة.

مؤكداً في السياق أنه لا مبرر لفتح باب الاعتراضات على ما تم أتمتته، كذلك لا مبرر لإحداث نسخة ورقية جديدة بعد الأتمتة الجديدة لأن هذا يدلل على محاولات للعبث.

واعتبر “قرنفل” أن المرسوم يفتح الباب مشرعاً أمام عصابات النهب والسلب بطرق قانونية من خلال تقديم اعتراضات على العقارات المؤتمتة ونشره بالجريدة الرسمية واثبات تلك الاعتراضات، لافتاً إلى أن نصف الشعب السوري خارج سوريا وغير قادر على العودة إليها ليقارع الخصم الذي قدم الاعتراضات على الملكية أمام المحاكم.

ولتمكين السارق من إتمام سرقته بشكل قانوني، قرر المرسوم التشريعي تبليغ أصحاب العقارات المُعترض عليها من خلال الصحف الرسمية، وبما أن الكثير من أصحاب العقارات هم بطبيعة الحال خارج سوريا فيمكن القول أن التبيلغ لن يصلهم وسيضيع حقهم بالتقاضي.

وبيّن رئيس تجمع المحامين أن الاعتراض يسجل أمام محكمة البداية المدنية التي يتواجد العقار ضمن دائرة اختصاصها حيث تصدر المحكمة قرار بالبت بالاعتراض قبولاً أو رفضاً، فيما يكون هذا القرار قابل للاسئناف في محكمة الاستئناف ضمن نفس الدائرة وتصدر قراراً مبرماً.

بينما يكون التبليغ في المرسوم 12 من خلال الإعلان عنه لمدة 4 أشهر عن العقارات التي سيتم الاعتراضات عليها، حيث سيتكفي الإعلان عنها بالصحف الرسمية فقط، ولفت “قرنفل” أن هذه الطريقة شكلياً تحترم القانون لكنها بالجوهر تنتهك حق الملكية والتقاضي فهي التفاف على القانون، ولن يملك السوري فرصة حقيقية ليمارس حقه بالتقاضي.

وحدد المرسوم الجديد الطعن بالاستئناف سبيلاً واحداً للطعن بالقرار الصادر من محكمة البداية، ويجب تقديمه خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ بالصحف الرسمية، وهي مدة لا تسمح لأصحاب العقارات المُهجرين العودة إلى سوريا للاستفادة منه، حسب قرنفل مضيفاً الذي أن هذا المرسوم مخالف للدستور السوري و يجوز للمؤسسة القضائية طعنه أمام المحكمة الدستورية العليا لكنها لن تفعل.

وأوضح على أنه لا يحق للسوري توكيل محامي خارج دوائر الوكالات المقررة من نقابات المحامين في المدن، وبالتالي فأن أية وكالة خارج حدود سوريا لا يُعتد بها.

وأكد رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار في ختام حديثه، أنه ليس من حق السلطة اليوم أن تعيد افتتاح الاعتراضات على العقارات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى