ناشط حقوقي يصف قانون مكافحة الإرهاب بأنه إرهاب ضد المعارضين وعقاب جماعي

راديو الكل ـ تقرير فؤاد عزام

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في أحدث تقرير لها، أن النظام يقوم بـ مصادرة أموال وممتلكات الأسر السورية المتّهم أحد أفرادها بالإرهاب، وتشمل هذه التهمة الناشطين السلميين وعمال الإغاثة والأشخاص الذين تظاهروا سلمياً،  مستنداً بذلك على ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره في العام 2012 بعيد اندلاع الاحتجاجات السلمية في البلاد.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”: إن النظام يقوم بعقاب جماعيّ وينتهك الحقّ في الملكية من خلال معاقبة أسر أشخاص أدرجت أسماؤهم بشكل تعسفيّ على لائحة “إرهابيين” بتجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة، داعيةً النظام إلى إنهاء عقاب الأسر جماعياً، وتقديم أدلة على ارتكاب الأشخاص المستهدفين أعمالاً غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة، أو إلغاء تجميد أموالهم.

ورأى المحامي والناشط الحقوقي سامر الضيعي، أن القانون 63 تضمّن عبارات فضفاضةً تتيح للنظام استهدف المعارضين:

وقالت لمى فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط، بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: إن النظام يستخدم المرسوم 63 الذي أصدره في العام 2012 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية، تحرم الناس من سبل عيشهم.

وقال الضيعي: إن عشرات آلاف السوريين طالتهم إجراءات النظام بموجب القانون رقم 63، داعياً إلى استخدام الوثائق التي من الممكن الحصول عليها لإدانة النظام في المحافل الدولية:

وشملت القضايا – التي وثقتها المنظمة – سكاناً سابقين في الغوطة، وحلب، وريف دمشق، وهي المناطق التي استعادتها قوات النظام من المعارضة، وقال جميع الذين أجريت معهم مقابلات: إنهم كانوا عمال إغاثة أو شاركوا في مظاهرات، لكنهم لم يحملوا السلاح قط. وقال أحد أقرباء امرأة جمّدت ممتلكاتها: إنها لم تكن ناشطةً سياسياً.

وقال المحامي الضيعي: إن القانون لمكافحة الإرهاب لكنه يمارس الإرهاب على السوريين:

وكان النظام أصدر العام الماضي -إضافةً إلى القانون رقم 63- القانون رقم 10 الذي يتعلق بتحديد ملكية النازحين واللاجئين يفرض عليهم تقديم وثائق تثبت ملكيته للعقار خلال شهر بدايةً وتم تعديله إلى سنة فيما بعد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى