النظام يبدأ بتنفيذ مرسومي بشار الأسد ويلاحق من يتعامل بالدولار

بعد إصدار بشار الأسد مرسومين حول منع تداول غير العملة السورية هدد وزيرا الداخلية والعدل محمد رحمون وهشام الشعار، في حكومة النظام الأهالي باتخاذ إجراءات لا رحمة فيها وسجن كل من يضبط وهو يتعامل بغير الليرة، حتى لو كان معه دولار واحد، مشيرين إلى أنّ أجهزة المخابرات ستراقب وستلاحق أي شخص يحمل عملة غير سورية، وأن هناك مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات حول بخصوص التعامل بغير الليرة. 

وأكد وزيرا الداخلية والعدل في حكومة النظام أن أحكام المرسومين اللذين أصدرها بشار الأسد أمس ويحملان الرقم 3، 4 ستطبق بحق المخالفين “دون رحمة” حتى لو تم ارتكاب الجرم “بجهالة أو قلة خبرة” مشيران إلى أنّه يتم الآن توضيح المرسومين بكافة الوسائل.

وكشف وزير داخلية النظام اللواء محمد الرحمون، خلال لقاء على قناة الفضائية السورية، أنّهم يتجسسون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للسوريين وقال: “نحن نتابع صفحات التواصل الاجتماعي عبر فرع الجرائم المعلوماتية، وكل الصفحات التي تتداول غير سعر الصرف الرسمي لليرة ستتم ملاحقتها، وبدءاً من الغد ستكون هناك حملة مكثفة على كل المخالفين لأحكام المرسومين”.

وقال رحمون إنّ الوزارة ستقوم ومنذ صباح اليوم الأحد بحملة كثيفة على المخالفين، وأشار إلى أنّ ثمة بيوعاً عقارية تتم بالدولار، أو بيع سيارات، وأحياناً بعض أصحاب المهن يطلبون دولاراً مقابل خدماتهم كبعض الأطباء، مشدداً على أنّه ستتم ملاحقة كل مخالف بصرف النظر عن وضعه أو مهنته، وأنّ المتابعة ستطال الجميع، مشيراً إلى وجود مكافآت مالية لمن يقدم معلومات بخصوص التعامل بغير الليرة

وقال وزير العدل هشام الشعار إنّ “وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في نشر الأكاذيب ورفع السعر بشكل وهمي”، وأكد أنّ القانون سيطبق دون رحمة بحق أصحاب الصفحات التي تنشر معلومات كاذبة عن سعر الصرف وبحق من ينقل عنها، وقال إنّ ثمة صفحات تدار من الخارج، وهناك من ينقل معلومات عنها مشيراً إلى أنّه “بعد أن تقوم الدولة بواجبها في التوعية” لا يؤخذ بادعاء الجهالة.

ويؤكد الشعار أنّه “عندما يتم توقيف أي شخص فليس هناك إخلاء سبيل، وبالنسبة لنشر المعلومات الكاذبة فلن تستعمل الأسباب المخففة، أي أنّه عندما يلقى القبض على شخص فإنّه سينفذ العقوبة وهي الاعتقال المؤقت والغرامة”.

وأصدر بشار الأسد أمس: المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 تضمن في مادته الأولى: تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2013 لتصبح.. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

كما أصدر مرسوماً تشريعياً يحمل الرقم 4 يقضي باعتقال غير محدد المدة وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية على من ينشر أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة، غير التي يعلنها مصرف سوريا المركزي.

دمشق ـ راديو الكل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى