محامون يصفون مشروع قانون تنظيم النشر الإلكتروني بأنه يهدف إلى كم الأفواه

عبد الناصر حوشان: تشديد العقوبات هدفه إرهاب الأهالي والخشية من ازدياد النقمة الشعبية

وصف أساتذة جامعيون محامون في مناطق النظام مشروع تعديل قانون طرحته حكومة النظام على مجلس الشعب حول تنظيم النشر الإلكتروني بأنه يهدف إلى كم الأفواه.

وقال المحامي نواف الأحمد للاخبارية السورية إن مشروع القانون أعطى الحق للنائب العام بتحريك الدعوى حتى دون أن يقدم المتضرر بتقديم شكوى أو ادعاء شخصي وهذا يكفي ليضع نصف الشعب السوري بالسجن.

وأكد د. أمجد بدران أن عشرات التعليقات تنشر يوميا على صفحات رسمية تتضمن تذمرا من الأوضاع المعيشية تصل إلى الشتائم وإذا تم تحريك دعاوى ضد هؤلاء فإن الملايين سيوضعون بالسجن، وعلى سبيل المثال إذا عبر شخص عن معاناة ابنته من البرد وقال للوزير ” يلعنك فهل تخرب الدنيا “؟

وقال المحامي عبد الناصر حوشان عضو في هيئة القانونيين السوريين لراديو الكل إن من أسباب اعتزام النظام تشديد العقوبات على النشر خشيته من تصاعد النقمة الشعبية بسبب الأوضاع المعيشية الآخذة بالتدهور.

وأكد حوشان أن إدراج الموظف من وزير إلى محافظ وغيرهما خارج دائرة الانتقادات هدفه حماية منظومة الفساد، وترهيب الأهالي من تحديد المسؤوليات عن الانتهاكات التي يتعرضون إليها.

وأضاف حوشان أن مشروع القانون يطال أيضا المعارضين الذين يتحدثون عن جرائم النظام على مواقع التواصل لإدانتهم في مراحل لاحقة.

وكانت صحيفة الوطن نشرت نص تعديل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أن مجلس الشعب يناقش حاليا تعديلا على قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية من شأنه تشديد العقوبات على الإنترنت لتصل بعضها إلى سبع سنوات حبس

وأوردت الصحيفة خبرها تحت عنوان تحذيري: اقرؤوا جيدأ الجرائم الإلكترونية بوجه أكثر صرامة، مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، تشديد العقوبات ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية كبيرة.

ونصت المادة 22 من مشروع القانون الذي يناقش حالياً في مجلس الشعب، ومن المتوقع أن يطرأ عليه العديد من التعديلات، على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليوني إلى 4 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.

واعتبرت المادة التي تليها أن إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب، كما نصت المادة 32 أنه مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وبينت المادة التي تليها أنه يجوز الحكم بحجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام مشابه من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره كلياً في حال استعماله في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع أو النظام.

راديو الكل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى